پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص123

في كفارة الموسر بالصيام

[ قلت ] أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام (قال) لا ولكن ليتسلف [ قلت ] أتحفظه عن مالك قال لا [ قلت ] أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم [ قلت ] أرأيت ان كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا.

قال لا يجزئه [ قلت ] أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا (قال) لا يجزئه وانما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة [ ابن مهدى ] عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها

ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة

[ قلت ] أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك (قال) ثوبا ثوبا [ فقلت ] فهلتجزئ العمامة وحدها (قال) لا يجزئ الا ما تحل فيه الصلاة لان مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين الا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله [ ابن مهدى ] عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن ابراهيم قال ثوب جامع [ ابن مهدى ] عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان [ ابن مهدى ] عن سفيان عن أبى داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها [ سحنون ] وانما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لانه أدنى ما تصلى ب