پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص118

ما جاء في كفارة العبد عن يمينه

[ قلت ] أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم (قال) قال مالك الصيام أحب إلى وان اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفى قلبى منه شئ والصيام أحب إلى (قال) ابن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عند بالبين وأما العتق فانه لا يجزئه [ قلت ] كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صياح الحر [ قلت ] والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت من حنث في اليمين بالله وهو عبدا فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا (قال) هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وانما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لان الولاء يكون لغيره [ ابن مهدي ] عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد الا الصوم والصلاة [ ابن مهدى ] عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن ابراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق

[ ما جاء في تنقية كفارة اليمين }

[ قال ] وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل (فقال) إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فانها لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن

في اطعام كفارة اليمين }

[ قلت ] كم اطعام المساكين في كفارة اليمين (قال) قال مالك مد مد لكل مسكين (قال مالك) وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فان لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الاوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم [ قلت ] ولا ينظرفيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة (ق