پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص107

بالكفارة في اليمين [ مالك بن أنس ] عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ابراهيم فقال أنت على حرام ووالله لا أمسك فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل [ ابن وهب ] عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال انما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يكفر لتحريمه [ ابن وهب ] عن عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه [ ابن مهدى ] عن عبد الواحد ان أكل من لحم هذه البقرة قال أله امرأة قال قلتنعم قال لو لا امرأته لامرته أن يأكل من لحمها [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا قال لعنة الله عليه أو غضب الله عليه ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يكون يمينا [ قلت ] أرأيت ان قال أحرمه الله الجنة وأدخله النار ان فعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا.

قال لا [ قلت ] وكل دعاء دعا به على نفسه لا يكون يمينا في قول مالك.

قال نعم لا يكون يمينا [ قلت ] أرأيت الرجل يقول وأبى وأبيك وحياتي وحياتك وعيشى وعيشك (قال مالك) هذا من كلام النساء وأهلالضعف من الرجال فلا يعجبنى هذا وكان مالك يكره الايمان كلها بغير الله [ قلت ] هل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا القول والصلاة لا أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت لك (قال) كان مالك يكره ذلك لانه كان يقول من حلف فليحف بالله والا فلا يحلف وكان يكره اليمين بغير الله ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول رغم أنفي لله فقال لا يعجبنى ذلك (قال مالك) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال رغم أنفى لله الحمد لله الذى لم يمتنى حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف (قال مالك) وما يعجبنى أن يقول الرجل رغم أنفي لله (قال مالك) من كان حالفا فليحلف بالله [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبى رباح أنه قال في رجل قال عليه لعنة الله ان لم يفعل كذا وكذا قال لا أرى عليه عليه شيئا (قال) خالد وقال