پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص86

في الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله ونوى مسجدا

[ قلت ] أرأيت ان قال على المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان قال على المشى إلى بيت وليست له نية ما عليه في قول مالك (قال) عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية [ قلت ]أرأيت ان قال على المشى ولم يقل إلى بيت الله (قال) ان كان نوى مكة مشى وان لم يكن نوى ذلك فلا شئ عليه [ قلت ] أرأيت ان قال على المشى إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك قال نعم [ يونس ] وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك في الذى يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوى مسجدا من المساجد ان له نيته [ وروى ] ابن وهب عن مالك والليث مثل قول ربيعة

في الرجل يحلف بالمشى إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان

[ قال ] وقال مالك في الذى يحلف بالمشى إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس (قال) فليأتهما راكبا ولا شئ عليه ومن قال على المشى إلى بيت الله فهذا الذى يمشى [ قال ] ومن قال على المشى إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله على المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلى فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات [ قال ] وقال مالك فيمن قال على المشي إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا فيصلى فيه [ قال ابن القاسم ] ومن قال على المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا الا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله على أن أصوم بعسقلان أو بالاسكندرية شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الاسكندرية فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وان كان من أهل المدينة ومكة [ قال ابن القاسم ] ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وان كان م