پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص78

عليه العودة ثانية حتى يمشى ما ركب (قال) أرى أن يجزئه ويكون عليه اهدى.

قال لان مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الاميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه [ قال مالك ] لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشى وجب عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا (قال مالك) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذى ركب في الطريق الاميال من المرض [ ابن وهب ] قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال إذا قال الانسان على المشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة (قال) وقال الليث مثله [ ابن وهب ] قال وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبى حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ليس على الرجل يقول على المشى إلى بيت الله ولا يسمى نذر شئ فقال لى رجل هللك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء هو في يده وتقول على المشى إلى بيت الله فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لى ان عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشى فمشيت [ ابن وهب ] قال وأخبرني ابن لهيعة عن أبى الاسود ان أهل المدينة يقولون ذلك [ ابن وهب ] قال وأخبرني يونس عن ربيعة مثله (ابن مهدى ] عن عبد الله بن المبارك عن اسماعيل بن أبى خالد عن ابراهيم مثله (قال) وسألته عن رجل قال ان دخلت على أبى كذا وكذا شهرا فعلي المشى إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني أصحابي فأدخلوني قال ليمش إلى الكعبة [ قال سحنون ] وانما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف بالمشى على شئ أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ففعله أن لا شي عليه [ سحنون ] وانى لاقول ان فعل المكره ليس بفعل وانه ليس بحانث [ وقد ] ذكر سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد قال سئل ابراهيم عن رجل حلف بالمشى أن لا يدخل