پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص71

عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر يكون أجود منه (قال) مالك لا خير فيه قال ولو أجزت له هذا لاجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها [ قلت ] أرأيت لبن الاضحية ما يصنع به (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد كره لبن الهدية وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها (قال ابن القاسم) فأرى ان كانت الاضحية ليس لها ولد أن لا يأكله الا أن يكون ذلك مضرابها فليحلقها ويتصدق به ولو أكله لم أر عليه بأسا وانما رأيت أن يتصدق به لان مالكا قال لا يجز صوفها وصوفها قد يجوز له أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له أن يجزه قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغى له أن ينتفع به [ قلت ] أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل تجوز في الضحايا والهدايا (قال) قال مالك إذا كان البياض أو الشئ ليس على الناظر وانما هو على غيره فلا بأس بذلك [ قلت ] أرأيت الاذن إذا قطع منها (قال) قال مالك إذا كان انما قطع منها الشئ اليسير أو أثر ميسم أو شق في الاذن يكون يسيرا فلا بأس به (قال مالك) وان كان قد جدعها أو قطع جل أذنها فلا أرى ذلك [ قلت ] ولم يؤقت لكم في الاذن نصفا من ثلث قال ما سمعته [ قلت ] أرأيت العرجاء التي لا تجوز صفها في قول مالك (قال) العرجاء البين ظلعها هذا الذى سمعت من مالك وكذلك جاءالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا ما يدلك على ما يجوز منها (قال) قال مالك الا أن يكون الشئ الخفيف الذى لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك [ قلت ] أرأيت ان اشتريت أضحية وهى سمينة فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور أيجزئ أن أضحى بها في قول مالك (قال) قال مالك لا يجزئك (وقال مالك) إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهى لا تجزئه إذا أصابها ذلك بعد الشراء [ قلت ] لم قال مالك هذا في الضحايا وقال في الهدى يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت قبل أن ينحرها ولا شئ عليه في الهدى الواجب