المدونة الکبری-ج2-ص70
وجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها إلى المصلى فيذبحها في المصلى [ قلت ] أرأيت الجرباء هل تجزئ (قال) انما قال مالك المريضة البين مرضها انها لا تجزئ وقال مالك في الحمرة انها لا تجزئ [ قلت ] لابن القاسم وما الحمرة (قال) البشمة قال لان ذلك قد صار مرضا فالجرب ان كان مرضا من الامراض لم يجز [ قلت ] أرأيت الهدى التطوع أيجزئ أن أسوقه عن أهل بيتى في قول مالك (قال) قال مالك لا يشترك في الهدى وان كان تطوعا [ قلت ] أرأيت الرجل يشترى الاضحية فيريد أن يبدلها أيكون له ذلك في قول مالك (قال) قال مالك لا يبدلها الا بخير منها [ قلت ] فان باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضل الثمن (قال) قال مالك لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا وذكرت له الحديث الذى جاء في مثل هذا فأنكره وقال ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة [ قلت ] فان لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع (قال) أرى أن يزيد من عنده حتى يشترى مثلها قال ولم أسمعه من مالك [ قلت ] له هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشترى أضحيته (قال) قال مالك لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحى أن يترك ذلك (قال) فقلت له أفتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت قال نعم.
قال مالك ولكن ان كان يقدر فأحب الي أن يذبح عن كل نفس شاة وان ذبح شاة واحدة عن جميعهم أجزأه (قال) وسألته عن حديث أبى أيوب الانصاري وحديث ابن عمر فقال حديث ابنعمر أحب الي لمن كان يقدر [ قلت ] أرأيت الاضحية إذا نتجت ما يصنع بولدها في قول مالك (قال) كان مرة يقول ان ذبحه فحسن وان تركه لم أر ذلك عليه واجبا لان عليه بدل أمه ان هلكت فلما عرضته على مالك قال امح واترك منها ان ذبحه معها فحسن (قال ابن القاسم) ولا أرى ذلك عليه بواجب [ قلت ] أرأيت الاضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها (قال) قال مالك لا [ قلت ] أرأيت جلد الاضحية أو صوفها أو شعهرها هل يشترى به متاع البيت أو يبيعه في قول مالك (قال) قال مالك لا يشترى به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به قال ولقد سألناه