پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص64

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب الذبائح

من المدونة الكبرى

[ قلت ] لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت اليربوع والخلد هل يحل أكله في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا ذكى وهو عندي مثل الوبر وقد قال مالك في الوبر انه لا بأس به [ قلت ] أرأيت هوام الارض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وما أشبه هذا من هوامها أيؤكل في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها انه لا باس باكلها لمن احتاج إليها قال ولم أسمع من مالك في هوام الارض شيئا الا أنى سمعت مالكا يقول في خشاش الارض كله انه إذا مات في الماء انه لا يفسد الماء وما لم يفسد الماء والطعام فليس بأكله بأس إذا أخذ حيا فصنع به ما يصنع بالجراد وأما الضفادع فلا بأس باكلها وان ماتت لانها من صيد الماء كذلك قال مالك.

ولقد سئل مالك عن شئ يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى باكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل [ قلت ] أرأيت الحمار الوحشى أيؤكل إذا دجن وصار يحملعليه كما يحمل على الاهلى (قال) قال مالك إذا صار بهذه المنزلة فلا يؤكل (قال ابن القاسم) وأنا لا أرى به بأسا [ قلت ] أرأيت الجلالة من الابل والبقر والغنم هل يكره مالك لحومها (قال) قال مالك لو كرهتها لكرهت الطير التى تأكل الجيف قال مالك لا بأس بالجلالة [ قلت ] أرأيت الطير كله أليس لا يرى مالك بأكله بأسا