پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص62

صدمت فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب الا ما يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيد من طلب الكلاب وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت إذا ند صيد وكان قد دجن عندي فهرب فصاده غيرى لمن يكون (قال) قال مالك ان أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب من الاول ولم يلحق بالوحش ولم يستوحش فهو للاول وان كان قد استحوحشولحق بالوحش ولم يأخذه الآخر بحدثان ما هرب من الاول فهو لمن أخذه [ قلت ] وكذلك البزاة والصقور والظباء وكل شئ (قال) كذلك قال لى مالك في البزاة والصقور والظباء وكل شئ [ قلت ] أرأيت ان ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت فمات (قال) قال مالك ان كان أبانها أو كانت متعلقة بشئ من الجلد أو اللحم لا يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه الا أن يكون مما لو ترك عاد لهيئته يوما ما فلا بأس بأكله [ قلت ] أرأيت ان ضرب عنق الصيد فأبانه أيأكله أم لا (قال) يأكل الرأس وجميع الجسد [ قلت ] فان ضرب خطمه فأبانه أيأكله أم لا (قال) هو مثل اليد والرجل عندي لا يأكله ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل الخطم [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة بالسيف فأبانها وهو يريد الذكاة أيأكلها أم لا (قال) قال مالك في رجل ذبح وهو يريد الذبح فأخطأ فذبح من العنق أو من القفا انها لا تؤكل فكذلك هذا الذى ضرب عنقها وهو يريد الذبح فأخطأ لا تؤكل [ قلت ] هل يكره مالك شيئا من الطير فقال لا [ قلت ] أرأيت الارنب والضب ما قول مالك فيهما (قال) قال مالك لا بأس بأكل الضب والارنب والوبر (1) والضرانيب والقنفذ [ قلت ] أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل

(1) (الوبر) كفلس دويبة نحو السنور غبراء اللون كحلاء لا ذنب لها اه‍ (والضرانيب) جمع ظربان على صيغة المثنى والتخفيف يكسر الظاء وسكون الراء لغة دويبة يقال انها تشبه الكلب الصيني القصير أصلم الاذنين طويل الخرطوم اسود الذات أبيض البطن منتنة الريح اه‍ مصباح