پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص50

ولاحد في سبى امرأة سبيت ولا نرى عليها حدا ولا يرى بينها وبين زوجها ملاعنة ولا نرى أن يقذفها أحد الا جلد الحد ونرى أن ترى إلى زوجها الاول بعد أن تعتد فتنقضى عدتها من زوجها الآخر ونرى أن ترث زوجها الاول (وذكر) عن ابن شهاب قال ولا يضمن ما ذهب الا أن يوجد شئ بعينه فيرد إلى أهله [ مالك ] عن عمه أبى سهيل بن مالك قال سألني عمر بن عبد العزيز وأنا معه ماذا ترى في هؤلاء القدرية قال قلت استتبهم فان تابوا والا فاعرضهم على السيف قال عمر وأنا أرى ذلك (قال مالك) ورأيى على ذلك [ ابن وهب ] عن أسامة بن زيد عن أبى سهيل بن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال له ما الحكم في هؤلاء القدرية قال قلت يستتابون فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا قوتلوا على وجه البغى قال عمر بن عبد العزيز ذلك الرأى فيهم قال ويحهم فأين هم عن هذه الآية فانكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم [ تم كتاب الجهاد من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وصلى الله ] [ على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم ][ ويليه كتاب الصيد ]