پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص38

[ ابن وهب ] عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبى عمران عن القاسم بن محمد وسالم أنهما سألا عن الرجل يجد في منازل الروم الطعام والودك الذى يغنم فيحمل منه حتى يقدم به إلى أهله فيأكله في القرار فقالا لا بأس بذلك فقيل لهما أفيحمل له بيعه فكرها بيعه [ قلت ] لابن القاسم أرأيت الرجل يأخذ العلف في دار الحرب فيعلف دابته فتفضل منه فضلة بعد ما خرج من دار الحرب إلى دار الاسلام (قال) سمعت مالكا يسئل عن الطعام يأخذه الرجل في دار الحرب فيأكل منه ويخرج ومعه منه فضلة قال مالك لا أرى به بأسا إذا كان شيئا يسيرا [ قلت ] أرأيت ان كان شيئا له بال (قال) ان كان شيئا له بال تصدق به [ قلت ] أرأيت الرجل يقرض الرجل الطعام في دار الحرب أيكون هذا قرضا أم لا (قال) سألت مالكا عن الرجل يكون في أرض العدو مع الجيش يصيب الطعام فيكون في الطعام فضل فيسأله بعض من لم يصب طعاما أن يبيع منه (قال) قال مالك لا ينبغي له ذلك وقال انما سنة العلف أن يعلف فان استغنى عن شئ أعطاه أصحابه.

فهذا يدلك على أن القرض ليس بقرض ولا أرى القرض يحل فيه فان نزل وأقرض فلا يكون له على الذى أقرضه شئ[ ابن وهب ] عن جرير بن حازم عن أشعث بن سوار عن أبى محمد قال سألت عبد الله بن أبى أوفى وكان ممن بايع تحت الشجرة يوم الحديبية وهو ممن أسلم عن الطعام هل كان يقسم في المغانم فقال لنا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقسم طعاما إذا أصبناه في مغنم [ ابن وهب ] عن عطاف بن خالد القرشى عن رجل حدثه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الطعام يأخذونه في أرض العدو مثل العسل والدقيق وغير ذلك قال فلا بأس به [ ابن وهب ] عن عمرو بن الحارث عن رجل من أهل الاردن حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى ان كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن يحيى بن