پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص25

تأويله والله أعلم [ سحنون ] عن الوليد عن الاوزاعي يقول في قوم من المسلمين يلقون السفينة من سفن العدو وفيها سبي من المسلمين (قال) يكف عن تحريقها ما كان فيها من أسارى المسلمين [ قلت ] أرأيت ان كان في الحصن الذى حصره المسلمون ذرارى المشركين ونساؤهم وليس فيه من أهل الاسلام أحد أترى أن ترسل عليهم النار فيحرق الحصن ويغرقوا (قال) لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبنى [ قلت ] أليس قد أخبرتني أن مالكا قال لا بأس أن تحرق حصونه ويغرقوا (قال) انما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذرار وذلك جائز إذا كان فيها الرجال مقاتلة فأحرقوهم فلا بأس بذلك [ ابن وهب ] عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن الصعب ابن جثامة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم أو هم مع الآباء

قال ابن وهب

وأخبرني هشام بن سعد عن ابن شهاب مثله

ابن وهب

عن اسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا يقولون ان رسول الله عليه السلام رمى أهل الطائف بالمجانيق فقيل له يا رسول الله ان فيها النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم

في تحريق العدو مركب المسلمين

[ قلت ] أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو وفيها أهل الاسلام أكان مالك يكره لهم أن يطرحوا بأنفسهم وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم (قال) بلغني أن مالكا سئل عنه فقال لا أرى به بأسا انما فروا من الموت إلى الموت [ قال ابن وهب ] قال ربيعة أيما رجل يفر من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله فلا ينبغي له إذا كان انما يفر من موت إلى موت أيسر منه فقد جاء مالا يحل له وان كان انما تحامل في ذلك رجاء النجاة وأن يقيم لعله يرى قرية أو يكون يرى الاسر أرجى عنده أن يخلوه إلى الاسلام وأهله من الاقامة في النار فكل متحامل لامر يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه وان عطب فيه [ قال ] وبلغني عن ربيعة أنه قال ان صبر فهو أكرم ان شاء الله وان