پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص20

أخرى وانما ذلك في الجيش الذي خرج فيهم فان كان دله بعد ان اشترى وقفل بقفول الجيش الذين كانوا سبوه فهو على ذلك الجيش الذى كان فيهم ومال العدو في ذلك ومال غيره من الروم سواء هو على ذلك الجيش وان كان انما وجد المال ودل عليه بعد أن سبى العبد فقد انقطع المال منه وأبين

في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشترى عبدا للمسلمين فيعتقه

[ قلت ] أرأيت لو أن عبيدا لاهل الاسلام حازهم أهل الشرك فدخل رجل من المسلمين أرض الشرك بأمان فاشتراهم فأعتقهم وأغار أهل الشرك على بلاد المسلمين فحازوا رقيقا لاهل الاسلام ثم غنمهم المسلمون بعد ذلك فلم يعلموا بهؤلاء الرقيق انهم كانوا لاهل الاسلام فانتسموهم وصاروا في سهمان الرجال فأعتقوهم ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينقض العتق ويردوهم رقيقا إلى ساداتهم في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا (قال ابن القاسم) في الوجهين جميعا ان عتقهم جائز ولا يردون ولا يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن وانما يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن ما لم يدخلهم العتق وكذلك الذى اشتراهم من أرض العدو ما لم يعتقهم المشترى فانه يقال لسيد العبد ادفع إليه الثمن الذى اشتراه به وخذ عبدك والا فلا شئ لك وليس للذى اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد العبد ولو أوصى بذلك سيد العبد وانما الخيار في ذلك إلى سيد العبد ألا ترى أن مشتريه كان ضامنا لو مات في يديه وان سيده لم يلزمه أخذه فلذلك ثبتت عتاقته ولم يرد وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى وهو الذى آخذ به.

وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت كانت أم ولد للذى اشتراها من أرض العدو ان وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت لا يرد.

وكذلك سمعت عن أهل العلم

في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمين

[ قلت ] أرأيت لو أن قوما من أهل الذمة حاربوا أو قطعوا الطريق وأخافوا السبيل