پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص18

يطأها (قال) لا يطؤها ويكون له الثمن الذى أعطى فيها وهى على أمرها (1)

في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما

[ قلت ] أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولادا ثم يغنمها المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا (قال ابن القاسم) أرى أولادها بمنزلتها لا يكونون فيئا وانما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد أولادا فان أولادها بمزلتها [ قلت ] أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار والامة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها ولد صغار أو كبار (قال ابن القاسم) أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتها وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراهم فيئا وأما ما سبيت به الامة من ولد صغير أو كبير فهو لسيدها ولا يكون شئ من ولدها فيئا وهذا رأيى

في الحربى يسلم وفى يديه عبيد لاهل الاسلام

[ قلت ] أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل الينا رجل من أهل الحرب بأمان والعبيد معه أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك مالك (قال) لا يؤخذون منه وهذا رأيى [ قلت ] أرأيت ان دخل بهم هذا الحربى مستأمنا فأسلم عندنا (قال) هو حين أسلم فصار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من قبل أنه كان ممتنعا من المسلمين حين أسلم وهو بمنزلة من أسلم أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزوها عبيدا أو غير ذلك فليس لاهل الاسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة ان كانوا قد تبايعوا على ذلك بينهم وبين من أسلم منهم على شئ اشتراه أو أحرزه هو نفسه من بلاد المسلمين فهو أولى به [ قلت ] سمعت هذا من مالك (قال) لا الا ما أخبرتك في أم الولد [ قلت ] أرأيت الحربى يدخل دار الاسلام بأمان ومعه عبيد أهل الاسلام قد

(1) (على أمرها) يعني على دينها قاله سحنون وقال غيره معناه على ذمتها اه‍ من هامش الاصل