المدونة الکبری-ج2-ص16
اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها (قال) ان علم أنها للمسلمين فلا أحب له ان يطأها.
في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد المسلمين
في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشترى عبيدا لاهل الاسلام
[ قلت ] أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أحرزهم اهل الحرب فدخل رجل من المسلمين بلادهم بأمان فاشترى أولئك العبيد منهم أيكون لساداتهم أن يأخذوهممن هذا الذى اشتراهم بغير ثمن أم لا (قال) قال مالك لا يأخذونهم الا بالثمن الذى ابتاعهم به.
[ قلت ] وكذلك العبيد لو كانوا هم الذين أبقوا إلى بلاد الحرب فاشتراهم هذا الرجل (قال) قال مالك في العبيد إذا وقعوا في المغانم ان الآبق وغير الآبق سواء ليس لساداتهم أن يأخذوهم الا بالثمن [ قلت ] أرايت لو أن أهل الحرب أحرزوا عبيدا للمسلمين ثم دخل رجل أرض الحرب بأمان فوهبهم أهل الحرب لهذا الرجل أو باعوهم منه ثم خرج بهم إلى بلاد المسلمين أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الرجل بغير شئ في قول مالك (قال) ان كانوا وهبوهم له ولم يكافئ عليهم فذلك لهم وأما ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم الا أن يدفع إليه الثمن الذى ابتاع به المشترى وكذلك ان كافأ عليهم لم يكن لسيدهم أن يأخذهم الا بعد غرم المكافأة التى كافأ بها وهو قول مالك [ قلت ] أرايت ان كان قد باعه هذا الذى اشتراه من أرض الحرب من رجل آخر أو باعه الذى وهب له (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينفذ البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذى وهب له فيأخذه منه [ قال سحنون ] وقال غيره (1) ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن يدفع إليه الثمن ويرجع به على الموهوب له فيأخذ منه ما أخذ [ قال ابن القاسم ] وأما الذى ابتاعه فأرى له الثمن الذى بيع به لصاحب العبد المستحق بعد أن يدفع الثمن الذى ابتاعه به المشترى [ قلت ] أرأيت ان اشتريت رجلا من المسلمين حرا اشتريته من المشركين أسيرا في أيديهم بغير أمره أيكون لى أن أرجع عليه بالثمن الذى
(1) (وقال غيره) هو ابن نافع يريد بيع الموهوب له خاصة ا ه من هامش الاصل