پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص502

(قال) قال مالك لا يخرج حتى تطوف طواف الافاضة

(قال)

وقال مالك يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسكها الدم ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من ذلك

(قال)

وقال مالك في النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاسمن غير سقم ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا حجوا طواف الوداع أم لا (قال) لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليهم طواف الوداع

(قال)

وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم أو من الجعرانة أعليهأن يطوف طواف الوداع (قال) قال مالك لا أرى ذلك عليه (قال) وقال مالك وان هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع

(قلت)

لابن القاسم وكل من دخل مكة حاجا يريد أن يستوطنها أيكون عليه أن يطوف طواف الوداع (قال) لا هذا سبيه سبيل أهل مكة

(قلت)

لابن القاسم أرأيت من حج من أهل مر الظهر ان أيكون عليه طواف الوداع أم لا إذا خرج في قول مالك (ال) أرى أن عليه طواف الوداع لان مالكا قال فيمن أراد الخروج من مكة إلى سفر من الاسفار انه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج (قال) فأرى هذا بمنزلة المكي إذا أراد الخروج

(قلت)

وأهل عرفات عندك بهذه المنزلة في طواف الوداع (قال) نعم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأيى وليس من يخرج من مكة إلى منزلة يرد يد الاقامة ان كان منزلة قريبا بمنزلة من يخرج إلى موضع قريب ثم يعود

(قلت)

أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك (قال) نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع وقد قال مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر من الاسفار انه يطوف طواف الوداع فهذا مثله فان خرج من مكانه فلا شئ عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك

(قلت)

وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف الصدر (قال) نعم مثل قول مالك في المكي إذا أراد الخروج إذا أقام