پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص500

سيده وعن حجة الاسلام (قال) لا تجزئه واذا حجت المراة إذا اذن لها وزوجها عن حجة الاسلام وعن الحج التي حللها منها زوجها (قال) تجزئها هذه الحجة عنهما جميعا (قال) لان المراة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها ان كانت فريضة فهذه تجزئها من تلك وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزئها من الفريضة التى عليها (قال) وان كانت حين حللها زوجها انما حلله ان تطوع فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه (قال) والعبد ليس مثل هذا حين اعق لان العبد حين حلله سيده انما حلله من التطوع فان اعتق ثم حج حجة الاسلام ينوى بها عن الحجة التي احله سيده منها وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التى حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما جميعا عند التي حلله سيده منها وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهوصرورة فيمشي في حجة فريضة ينوى بذلك نذره وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة واجزات من نذره وكان عليه حجة الفريضة فمسألة العبد عندي مثل هذا (قلت) ارايت لو ان مكيا قرن الحج والعمرة من ميقات من المواقيت ايكون عليه دم القران في قول مالك ام لا (قال) لا يكون على دم القران كذلك قال مالك (قلت) لابن القاسم ارايت من اتى وقد فاته الحج في قول مالك متى يقطع التلبية (قال) إذا دخل الحرم (قلت) لابن القاسم ارايت من اتى قد فاته الحج ايرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين الصفا والمروة في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك وكذلك من اعتمر من الجعرانة أو التنعيم فإذا طاف بالبيت فاحب الي ان يرمل فإذا سعى بين الصفا والمروة افاحب الي ان يسعى ببطن المسيل (قلت) افكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذى اعتمر من الجعرانة أو التنعيم ان لا يرمل وان لا يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة (قال) كان يستحب لهما ان يرملا وان يسعيا ويأمرهما بذلك ولم اره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت واما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من