المدونة الکبری-ج1-ص489
(قال)
وسئل مالك عن الرجل لا يجد نعلين ويجد دراهم أهو ممن لا يجد نعلين حتى يجوز له لبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين (قال) نعم قال فقلنا لمالك أرأيت ان وجد نعلين فسام بهما صاحبهما ثمنا كثيرا (قال) أما ما يشبه ثمن النعال أو فوق ذلك قليلا فاني أرى عليه أن يشترى وأما ما يتفاحش من الثمن في ذلك مثل أن يسام بالنعلين الثمن الكثير فاني لا أرى عليه ان يشترى وأرجو أن يكون في سعة
(قال)
وسئل مالك عن رجل دخل مكة حاجا أو معتمرا فطاف بالبيت ونسى الركعتين للطواف وسعى بين الصفا والمروة وقضى جميع حجه أو عمرته فذكرذلك في بلده أو بعد ما خرج من مكة (قال) ان ذكر ذلك بمكة أو قريبا منها بعد خروجه رأيت أن يرجع فيطوف ويركع ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة (قال) فإذا فرغ من سعيه بعد رجعته فان كان في عمرة لم يكن عليه شئ الا أن يكون قد لبس الثياب وتطيب وان كان في حج وكانت الركعتان هما للطواف الذى طاف حين دخل مكة الذى وصل به السعي بين الصفا والمروة وكان قريبا رجع فطاف وركع ركعتين إذا كان وضوءه قد انتقض ولا شئ عليه وان كان قد بلغ بلده وتباعد ركع الركعتين ولا يبالى من أي الطوافين كانتا وأهدى وأجزأت عنه ركعتاه
(قلت)
لابن القاسم أرأيت إذا دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى عرفة فلما زار البيت لطواف الافاضة طاف طواف الافاضة ونسى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ثم فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعد ما خرج وهو قريب من مكة أو بمكة (قال) يرجع فيطوف ويصلى الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة
(قلت)
ويكون عليه الدم في قول مالك (قال) لا لان هاتين الركعتين انما تركهما من طواف