پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص488

فاوقفه بعرفة فأصابه ربه الذى قلده يوم النحر أو بعد ذلك أيجزئه ذلك التوقيف أم لا يجزئه (قال) يجزئه في رأيى (قلت) ولم يجزئه وهو لم يوقفه وقد قال مالك فيما يوقف التجار انه لا يجزئ عمن اشتراه (قال) قال مالك ما أوقف التجار فليس مثل هذا لان هذا لا يرجع في ماله ان أصابه وعليه أن ينحره وما أوقف التجار ان لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف التجار مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا (3) فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت لو أن رجلا نحر هديه من جزاء صيد أو متعة أو هدى قران أو فوت حج أو نسك في فدية الاذى أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة (قال) قال مالك لا يطعم منها مساكين أهل الذمة (قلت) فان أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه (قال) ان أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل فيذلك وان كان أطعم من هدى غير هذين قال فهو خفيف عندي ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن مالك وقد أساء فيما صنع

(عيوب الهدي)

(قلت)

أرأيت المكسورة القرن هل تجوز في الهدى والضحايا في قول مالك (قال) قال مالك المكسورة القرن جائز إذا كان قد برأ فان كان القرن يدمي فلا تصلح

(قلت)

فما قول مالك هل يجوز المجروح أو الدبر في الهدى (قال) قال مالك لا يجزئى ادبر من الابل في الهدى وذلك في الدبرة الكبيرة (قال) ابن القاسم فأرى المجروح بتلك المنزلة إذا كان جرحا كبيرا

(قال)

وقال مالك لو أن قوما أخطؤا في ضحاياهم فذبح هؤلاء ضحايا هؤلاء وهؤلاء ضحايا هؤلاء انه يضمن كل واحد منهم ضحية لصاحبه الذى ذبحها بغير أمره (قال) ولا يجزئهم من الضحايا وعليهم ان يشتروا ضحايا فيضحوا عن أنفسهم

(قال)

وقال مالك إذا لم يكن مع الرجل هدى فأراد أن يهدى فيما يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدى وإذا كان معه الهدى فليس له أن يقلده ويشعره ويؤخر الاحرام وانما يحرم عند ما يقلده ويشعره بعد التقليد والاشعار وكذلك قال لى مالك