پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص463

المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم (قلت) ويرى فيه الكفارة ان فعلت قال نعم

(رسم الكفارة في فدية الاذى)

(قلت) أرأيت الطعام في فدية الاذى كم هو عند مالك (قال) لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين (قلت) وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء (قال) إذا كان ذلك طعام البلد في قول مالك أجزأه ان يعطى المساكين منه (قال) وان أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فانما يطعم مدين مدين (قلت) فهل يجزئه في قول مالك أن يغدى ويعشي ستة مساكين (قال) لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وانما رأيت أن لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو اطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم وكفارة اليمين انما هو مدمد لكل مساكين فهو يغدى منه ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدى ويعشي (قلت) لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه قال نعم

(في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه)(وتغطية رأسه وهو نائم)

(قلت) هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم (قلت) أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين (قال) قال مالك لا شئ عليه (قلت) فان كان يجد النعلين واحتاج إلى البس الخفين لضروروة بقدميه فعقطعهما من أسفل الكعبين (قال) قال مالك يلبسهما ويفتدى (قلت) لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد نعلين الفدية (قال) لان هذا إذا كان انما يلبس الخفين لضرورة فانما هذا يشبه الدواء والذ