المدونة الکبری-ج1-ص451
قلت) أرأيت ان أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضى أله أن يضيف العمرة إلى حجته التى هي قضاء لحجته التى جامع فيها في قول مالك (قال) لا في رأيى (قلت) فان أضاف إليها عمرة أتجزئه من حجته التى أفسد أم لا في قول مالك حين أضاف إليها العمرة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أنا أن يجزئه الا أن يفرد الحج كما أفسده قال لا القارن ليس حجه تاما كتمام حج المفرد الا بما أضاف إليه من الهدى (قال) وقال مالك يقلد الهدى كله ويشعر (قال) وفدية الاذى انما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر (قال) ومن شاء قلده وجعله هديا ومن شاء ترك (قال) والاشعار في الجانب الايسر والبقر تقلد وتشعر ان كانت لها اسنمة وان لم يكن لها اسنمة فلا تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والاشعار في الجانب الايسر من اسنمتها (قال) وسألت مالكا عن الذى يجهل ان يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتىنحرها وقد أوقفها قال يجزئه (قلت) هل كان مالك يكره ان يقلد بالاوتار (قال) ما سمعت من مال فيه شيئا ولا أحب لاحد أن يفعله (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك انه قال يشعر في اسنمتها عرضا (قال) وسمعت أنا مالكا يقول يشعر في اسنمتها في الجانب الايسر (قال) ولم أسمع منه عرضا
(قال مالك) لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فان قطع فليس فيه كفارة الا الاستغفار (قال) وقال مالك كل شئ أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها وما يشبههما فلا بأس بقطع ذلك (قال) وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك (قال) وقال مالك ولا بأس بالسنا والاذخر أن يقطع في الحرم (قال مالك) ولا بأس بالرعى في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر (قال) وقال مالك أكره للحلال والحرام ان يحتشا في الحر