پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص427

ويرجع (قال) إذ أحصر بعدو غالب لم يعجل بالرجوع حتى ييأس فإذ يئس حل مكانه ورجع ولم ينتظر فان كان معه هدى نحره وحلق وحل ورجع إلى بلاده وكذلك في العمرة أيضا (قلت) وهذا قول مالك قال هذا قوله (قال) وقال مالك من أحصر بعدو نحران كان معه هدى وحلق أو قصر ورجع ولا قضاء عليه الا أن يكون صرورة ويحل مكانه حيث أحصر حيثما كان من البلاد وينحر هديه هناك ويحلق هناك أو يقصر ويرجع إلى بلاده (قلت) فان أخر الحلاق حتى يرجع إلى بلاده(قال) يحلق ولا شئ عليه (قال ابن القاسم) ومن أحصر فيئس من أن يصل إلى البيت لفتنة نزلت أو لعدو غلبوا على البلاد وحالوا بينه وبين الذهبا إلى مكة خاف على نفسه فهو محصور وان كان عدوا يرجو أن ينكشف قريبا رأى أن يتلو ؟ ؟ انكشف ذلك والا صنع ما يصنع المحصور ورجع إلى بلاده

(ما جاء في الاقرع)

(قلت) كيف يصنع الاقرع الذى ليس على رأسه شعر إذا أراد الحلاق في حج أو عمرة (قال) قال مالك يمر الموسى على رأسه (قلت) فان حلق الرجل رأسه عند الحلاق بالنورة (قال) لا أحفظه عن مالك وأراه مجزنا عنه (قلت) هل كان مالك يكره للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي إذا حل له الحلاق قبل أن يحلق (قال) لا لم يكن يكره ذلك له وكان يقول هو الشأن أن يغسل رأسه بالخطمى قبل الحلاق (قال) مالك وسمعت ذلك من بعض أهل العلم أنه لا بأس به (قلت) هل كان مالك يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رؤسهما في الماء (قال) نعم كان يكره ذلك لهما (قلت) فهل كان يرى عليهما شيئا ان فعلا ذلك (قال) كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا وهو رأيى (قال) وقال مالك في الصائم ان لم يدخل حلقه شئ عليه (قال) وقال مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه خشية أن يقتل الدواب الا أن تصيبه جنابة فبغسله