پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص420

فيرمى ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها (قال) نعم يرميها ليلا في قول مالك (قلت) فيكون عليه الدم (قال) كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه (قلت) فان ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلى يوم النحر ما عليه في قول مالك (قال) قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شئ عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلى أن يكون عليه دم (قلت) وكذلك في اليوم الذى بعده قال نعم (قال) وقال مالك ان ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضى أيام منى (قال) أما في حصاة فليهريق دما وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فان لم يجد فبقرة (قلت) لابن القاسم فان لم يجد فشاة في قول مالك قال نعم (قلت) فان لم يجد فصيام قال نعم (قال) وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى (قلت) لابن القاسم أرأيت ان كان رمى الجمار الثلاث بخمس كيف يصنع ان ذكر في يومه (قال) يرمي الاولى التى تلى مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التى تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك (قلت) ولا دم عليه في قول مالك (قال) نعم لا دم عليه ان رمى في يومه ذلك (قلت) فان لم يكن ذكر ذلك الا من الغد أيرمي الاولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبعقال نعم وهذا قول مالك (قلت) وعليه دم (قال) نعم في رأيى وقد أخبرتك باختلاف قوله (قلت) فان كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسى حصاة من الجمرة التى تلى مسجد منى بالامس (قال) يرمى التي تلى مسجد منى بالامس بالحصاة التى نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالامس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لان عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للامس (قال) فان ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التى تلى مسجد منى بحصاة واحدة وهى التى كان نسيها بالامس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذى ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلى مسجد منى ولا يعيد الرمي اليوم الذى