پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص411

أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا (قال) كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء (قلت) فهل كان يرى عليه لذلك شيئا (قال ابن القاسم) لا أرى عليه شيئا (قلت) وكان يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة قال نعم (قلت) كما كره أن يبيت ليالى أيام منى إذا رجع من عرفات في غير منى (قال ابن القاسم) كان يكرههما جميعا وليالي منى في الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرىفي ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما (قلت) له وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا (قال) قال مالك ان بات ليلة كاملة أوجلها في غير منى فعليه لذلك الدم وان كان بعض ليلة فلا يكون عليه شئ (قلت) والليلة التى يبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات ان ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك (قال) لا ولكن كان يكره له ترك ذلك (قلت) لابن القاسم فهل كان مالك يستحب للرجل مكانا من عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل

فيه (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا (قال ابن القاسم) وينزل حيث أحب (في الاذان يوم عرفة

متى يكون والامام إذا ذكر صلاة) (وهو بصلى بالناس يوم عرفة) (قلت) له متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الامام أو بعد أن يجلس على المنبر أو بعد ما يفرغ من خطبته (قال) سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الامام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع ان شاء والامام يخطب وان شاء بعد ما يفرغ من خطبته (قلت) فهل سمعتم منه أنه يؤذن والامام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الامام أو قبل أن يخطب (قال) ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وانما الاذان والامام يخطب أو بعد فراغ