پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص407

(وقال مالك) ليس من السنة القراءة في الطواف (قلت) فان باع أو اشترى في طوافه (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني (قلت) لابن القاسم ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه (قال) قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شئ من الاشياء الا إلى الفريضة (قال ابن القاسم) ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبنى ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فخرج فأخذها ثم رجع (قال) يستأنف ولا يبنى (قلت) لابن القاسم هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل (قال) قال مالك ان طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وان خرج إلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فان انتقض وضوءه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لان من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلىالركعتين رجع فطاف لان الركعتين من الطوف يوصلان بالطواف (قال مالك) الا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا (قلت) لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة (قال ابن القاسم) لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء فالطواف أحب الي لهم (قلت) لابن القاسم أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر (قال) قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلى الركعتين (قلت) لابن القاسم فان لم يصل الركعتين حتى طاف سبوعا تاما من بعد سبوعه الاول أيصلى لكل سبوع ركعتين (قال) نعم يصلي لكل سبوع ركعتين لانه أمر قد اختلفت فيه (قلت) لابن القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه قال لا لم يكن يكره ذلك (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين قال نعم (قلت) فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا (قال ابن القاسم) وكان مالك يكره أن يصعد أحد على منبر