پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص373

قال مالك وانما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدى في فدية الاذى أو في جزاء الصيد واما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام (قال) وقال مالك كل هدي وجب على رجل من رجل عجز عن المشي أو وطئ اهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشئ تركه من الحج يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فانه يهدى فان لم يجد هديا صام ولا نرى الطعام موضع هذا الهدى ولكن نرى مكانه الصيام (قلت) لابن القاسم فكم يصوم مكان هذا اهلدى (قال) يصوم ثلاثة وسبعة تحمل محمل هدى المتمتع وانما جيعل له مالك في هذا كله ان يصوم مكان هذا الهدى إذا هو لم يجد الهدى (قلت) لابن القاسم اريات من كان وراء الميقات إلى مكةفتعدى منزله وهو يريد الحج فاحرم بعد ما جاوز منزله إلى مكة وتعداه اترى عليه شيئا (قال) ارى ان يكون عليه دلدم لان مالكا قال لي في ميقات اهل عسفان وقديد وتلك المناهل انها من منازلهم فلما جعل منازلهم لهم ميقاتا رايت ان هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم الا ان يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم ان يحجوا فلا باس ان يحرموا من موضعهم الذي بلغوه وان كانوا قد جاوزوا منازلهم فلا شئ عليهم (قال ابن القاسم) وقال ملاك وكذلك لو ان رجلا من اهل مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج ثم بدا له ان يحج من عسفان فليحج من عسفان ولا شئ عليه لما ترك من الميقات لانه قد جاوز الميقات وهو لا يرد الحج ثم بدا له بعدما جاوز ان يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له وان كان قد جاوز الميقات ولا دم عليه

(في مكى احرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج)

(قلت) لابن القاسم ما قول ماكل في مكى احرم من مكة بالحج فحصر بمرض أو رجل دخل مكة معتمرا ففرغ من عمرته ثم احرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرغ الناس من حجهم (قال) قال مالك يخرجان إلى الحل فيلبان من الحل ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل والهدى مع حجهما