المدونة الکبری-ج1-ص356
(قلت) ارايت ان كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر ابيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها وهذه الخادم ممن لا بد للمراة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المراة ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل ان يبنى بها على من زكاة هذه الخادم (قال) على الزوج (قلت) لم (قال) لانها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين ان يبتنى بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها ايضا على الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في الخادم على الزوج لانه كان ضامنا لنفقتهما (قال) فلو اهم كانوا منعوا الزوج من البناء بها والمسألة على حالها (فقال) لا شئ على الزوج في الخادم وعن نفسها (قل) وهذا قول مالك (قال) نعم وهذا رايى لان رسلو الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضانعلى الناس على كل احد حر أو عبد ذكر أو انثى من المسلمين ذكره نافع عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب
(قال) وقال مالك يؤدى الرجل عن ابويه إذا لزمه نفقتهما صدقة الفطر (قال) وسألنا مالكا عن الابوين إذا كان على الابن ان ينفق عليهما لجاجتهما ايلزمه اداء زكاة الفطر عنهما (قال) نعم
(قلت) ارايت عبيد ولدي الصغار أعلي فيهم زكاة الفطر إذا لم يكن لولدي الصغار مال (فقال) إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له بد من ان ينفق على هؤلاء العبيد فإذا لزمه نفقتهم لزمهه ان يؤدي زكاة الفطر عنهم الا ان يؤجرهم فيخرج زكاة الفطر عنهم من اجارتهم وصدقة ولده ايضا ان شاء اخرجها من اجارة عبيدهم ان كانت للعبيد اجارة (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لنا مالك كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر فمن هاهنا اوجبت على الرجل صدقة الفطر في عبيد ولده الصغار إذا كانوا كا ذكرت