پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص354

(في اخراج زكاة الفطر

ن الذي يسلم يوم الفطر) (وعن المولود يوم الفطر وعمن يموت ليلة الفطر) (قال) وقال مالك من اسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر استحب له ان يؤدى زكاة الفطر (قال) والاضحى عندي ابين ان ذلك عليه يعنى الاضحية (قال) وقال مالك لا تؤدى عن الحبل زكاة الفطر قال وان ولدته يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة (قال) ومن اراد ان يعق عن ولده فانه ان ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم ويحسب سبعة ايام سواه ثم يعق يوم السابع ضحى قال وهي سنة الضحايا والعقائق والنسك (قال) فان ولد قبل طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم لانه قد ولد قبل طلوع الفجر (قلت) ارايت إذا انشق الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك واولاد صغار وزوجة له وابوان قد الزم نفقتهما وخادم اهله فماتوا بعدما انشق الفجر يوم الفطر اعليه فيهم صدقة الفطر ام تسقط عنه صدقة الفطر فيهم لما ماتوا (قال) بل عليه فيهم صدقة الفطر (قلت) ارايت ان مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر اتكون عليه فيه صدقة الفطر في قول مالك (فقال) نعم يلزمه ذلك(قلت) وهذا قول مالك (فقال) سئل مالك عن رجل كان عنده ولد أو عبيد ونحو هذا ممن يلزم الرجل نفقته فمات بعد ما انسشق الفجر يوم الفطر فقال عليه صدقة الفطر (قلت) ارايت لو ان رجلا مات بعد ما انشق الفجر من يوم الفطر ايكون على ولده صدقة الفطر عنه في ماله (قال) يؤمرون لا يجبرون عليه مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد الحول قبل ان يؤدى زكاته انهم يؤمرون ولا يجبرون.

فان امر باخراجها اخرجت وكانت من راس المال إذا مات ليلة الفطر وهو مثل الرجل تحل زكاة ماله وهو مريض أو ياتيه مال غائت فيعلم ذلك بيقين فيأمر باخراج الزكاة منه فقال لى مالك يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا كان مثل هذدا مما لم يفرط فيه وكذلك صدقة الفطر وانما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في حياته حتى يوصى به فيكون في ثلثه وكذلك سمعت مالكا (قال) وقال مالك والزكاة