پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص353

المشترى بالخيار ثلاثة ايام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشترى ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له على من صدقة الفطر في هذا العبد (فقال) على البائع رده بالخيار أو امضى البيع (قلت) لم (قال) لان العبد لو مات في هذه الثلاثة الايام كان من البائع لان ضمانه من البائع عندنا فلما رايت نفقته على البائع رايت صدقة الفطر فيه على البائع (قلت) وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك الضمان في الثلاثة الايام من البائع ايهما كان له بالخيار (قال) وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة ان النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء (قال) فالاستبراء عندي مثل خيار هذا العبد الذي ذكرت (قال ابن القاسم) وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي ان تكون في قول مالك على البائع لان مالكا قال كال من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاء الفطر

(في اخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا)

(قلت) ارايت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عنده ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر (فقال) على مشتريه لان ضمانه كانعلى المشترى يوم الفطر ونفقته عليه فعليه فيه زكاة الفطر (قلت) وهذا قولم مالك قال هذا رايى (قلت) فلو انه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر (قال) على المشترى الذي رده (قلت) وهذا قول مالك (قال) هرذا رايى مثل ما قال مالك في البيع لانه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند مالك

(في اخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يورث)

(قلت) ارايت لو ان رجلا ورث عبدا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر اعلى الذي ورثه فيه زكاة الفطر ام لا (قال) نعم لان نفقته كانت عليه قال وهذا رايى قال ولو كان له فيه اشتراك كان على كل واحد منهم قدر ح