المدونة الکبری-ج1-ص348
قلت) أرأيت ان زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء فمات رب هذا الزرع ما قول مالك في ذلك (فقال) قال مالك قد وجبت فيه الزكاة إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم يوص به (قال مالك) وإذا مات ولم يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء فليست عليه فيه الزكاة والزكاة على من ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريثهم فمن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعدا أخذت منه على حساب ذلك، ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق فلا زكاة عليه فيه لانه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن عليه فيه شئ
(قال) وقال مالك القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الاشياء يضم بعضها إلى بعض والذرة والارز والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت ولا يضم بعضها إلى بعض ولا يضم الارز إلى الذرة ولا إلى الدخن ولا يضم الذرة أيضا إلى الارز ولا إلى الدخن ولا يضم الدخن أيضا إلى الذرة ولا إلى الارز ولا يؤخذ من الارز ولا من الذرة ولا من الدخن حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق والقمح والشعير والسلت يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني فانه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعهخمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وفى النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فما سقى من ذلك بالرشا نصف العشر وما سقى بالعيون أو كان عثريا (1) تسقيه السماء أو بعالا
(1) (قوله عثريا) ورد ما يقتضى انه ما يشرب بعروقه وفي القاموس العثري هو ما سفته السماء ا