المدونة الکبری-ج1-ص344
كلها تفرق وليست مثل الاولى وكذلك الابل والبقر والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا تؤخذ منها زكاة لانهاتفرق ولا تترك مسبلة وهو رأيى في الابل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل ما قال مالك في الدنانير (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبى جعفر أنه قال في النخل التى هي صدقة رقابها فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل (قال) وقال ذلك مالك وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم
(قال) وقال مالك يجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة ويجمع العنب كله بعضه إلى بعض في الزكاة (قال) وقال مالك وان كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض (قال) وكذلك الغنم وجميع الماشية وكذلك الحب
(قلت) أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا أو الارض يرفع منها خمسة أوسق فصاعدا من الحب فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق (فقال) سألت مالكا عنها فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه وان تلف فلا يصنع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله (قلت) أرأيت حين حصد الزرع وجد الثمر ان لم يدخله بيته الا أنه في الا نادر وهو في عمله فضاع أيلزمه ذلك فقال لا (قلت) فان درسه في أندره وجد النخل وجمعه في جرينه ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع (فقال) لا شئ عليه إذا لم يأت منه تفريط (قال) وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فيضيع منه انه ان لم يفرط فلا شئ عليه فهذا يجمع لك كل شئ (قلت) أرأيت الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع أهو ضامن (ق