پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص342

(ما جاء في الخرص)

قلت) أرأيت الكرم متى يخرص (قال) إذا طاب وحل بيعه خرص (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فالنخل متي يخرص (فقال) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص (قلت) أرأيت من لم يبلغ ما في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا (فقال) قال مالك لا يخرص (قلت) فهل يتركالخراص لاصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد (فقال) قال مالك لا يترك لهم شئ من الخرص وان لم يكن في الخرص الا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ولم يترك لهم شئ (قلت) فان خرص الخارص أربعة أوسق فجد صاحب النخل منه خمسة أوسق (فقال) قال مالك أحب إلى أن يؤدى زكاته قال لان الخراص اليوم لا يصيبون فأحب إلى أن يؤدى زكاته قال وكذلك في العنب (ابن وهب) عن يونس ين يزيد عن ابن شهاب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شئ منه قبل أن يؤكل شئ منه ثم يخير اليهود (وقال ابن شهاب) وانما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك (قال) وقال مالك الزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل انسان منهم أخذ من زيته (قال) فان كان زيتونا لا يكون له زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففى ثمنه على حساب ما فسرت لك في الكرم والنخل (قلت) فان كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباعه قبل أن يعصره (فقال) يؤخذ منه من الزيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو باع كرمه عنبا إذا كان كرما يكون زبيبا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا قال وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زيتا أو تمرا أو زبيبا فأما مالا يكون زيتا ولا تمرا ولا زبيبا فانما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وهذا مخالف للذى