المدونة الکبری-ج1-ص334
وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية (قال ابن وهب) وان يونس ذكره عن ابن شهاب عن سالم وعبيدالله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ذلك (ابن وهب) قال حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى ابن سعيد يقول الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما اجتمع على الفحل والحوض الراعى (قال ابن وهب) وان الليث ومالكا قالا الخليطان في الابل والبقر والغنم سواء (قال ابن وهب) وان مالكا قال إذا كان الدلو والحوض والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان (قال) ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فان كان لاحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذى له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شئ وان كان لاحدهما الف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين ثم يترادان الفضل بينهما بالسوية (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله ابن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله (قال ابن وهب) وقال لى مالك تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة انما يعنى بذلك أصحاب المواشى وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين ولكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم الساعيلئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فهوا عن ذلك (قال ابن وهب) قال لى مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة
فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الاشاة فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شئ مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت في ذلك (في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي) (قال) وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم ان المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها قبل أن يذبح انه لا ينظر إلى