پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص331

أم لا يكونان خلطاء الا أن يتخالطوا من أول السنة (فقال) مالك نعم هما خليطان وان لم يتخالطا الا قبل أن يأتيهما الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا أتاهم وهم خلطاء وان كان ذلك بعد شهرين من يوم خلطا (قلت) فالخليطان إذا بلغت ابلهما عشرين ومائة أيأخذ منهما المصدق حقتين قال نعم (قلت) فان كان لاحدهما خمس من الابل وللآخر خمسة عشر ومائة من الابل كيف يترادان (فقال) ينظر إلى قيمة الحقتين ؟ ذلك فان كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التى لاحد الرجلين من الابل ماهى من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف جزء من اثنى عشر جزأ فيقسم فيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما أصاب جزأ من أربعة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول لك (قال) وقال مالك إذا كان لرجل تسع من الابل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان وان صار على صاحب الخمس أقل من شاة لان ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب (قال مالك) وانما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فان كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخر ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين انما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك الذى ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب المصدق ماشية الذى لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لها (قال) فقلت لمالك فان كانت غنمهم كلها لا تجبفيها الصدقة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذى أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم (فقال) بل أرا