المدونة الکبری-ج1-ص328
فليضعها مواضعها إذا كان الوالى ممن لا يعدل وان كان من أهل العدل انتظره حتى يأتي له ولا ينبغى له أن يخرجها وان كان ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه ولا يقدر على أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه (قال) وقال مالك إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل فليضعها مواضعها ان قدر على ذلك فان أخذوها منه أجزأه قال وأحب الي أن يهرب بها عنهم ان قدر على ذلك (قال)وأخبرني مالك أن ابن هرمز كان إذا جاءت غنم الصدقة المدينة امتنع من شراء اللحم من السوق تلك الايام (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وان فعلوا (ابن مهدي) وقال ابراهيم النخعي وسعيد بن جبير يحسب ما أخذ العاشر (ابن مهدي) وقال أنس والحسن ما أعطيت في الطرق والجسور فهو صدقة (ابن لهيعة) والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عمن حدثه عن أنس بن مالك قال أتى رجل من بنى تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد نبرأت منها ولك أجرها واثمها على من بدلها (قال ابن وهب) وأخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أما والله لو لا أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم بما ما تركتها جزية عليكم تؤخذون بها بعدي ولكن أدوها إليهم فلكم برها وعليهم اثمها ثلاث مرات (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجابر ابن عبد الله وسعد بن أبى وقاص وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة ومحمد بن كعب القرظى (1) ومجاهدا
(1) (محمد بن كعب القرظي) ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن له صحبة قاله الترمذي اه من هامش الاصل