پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص321

مالو كان عنده ذهب أو ورق فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها ابلا أو بقرا أو غنما فانه يستقبل بالماشية من يوم اشتراها حولا ولا ينظر في هذا إلى اليوم الذى أفاد فيه الدنانير والدراهم وانما ينظر في هذا إلى يوم اشترى الماشية بالدنانير والدراهم فيحسب من ذلك اليوم حولا ثم يزكى قال مالك لان حول الاولى قد انتقض (قال مالك) وان اشترى بالغنم بعد ما مضى لها ستة أشهر من يوم أفادها غنما فعليه زكاة الغنم كما هي (قلت) أرأيت ان كانت الغنم التى أفاد لما مضى لها عنده ستة أشهر باعها وكانت عشرين ومائة فباعها بثلاثين شاة (فقال) لا زكاة عليه فيها إذا حال عليها الحول (قلت) له فان باعها بأربعين (فقال) إذا مضى لها ستة أشهر من يوم اشتراها زكاها شاة واحدة وذلك أن هذه الستة الاشهر ان أضيفت إلى الستة الاشهر التى كانت الغنم الاولى عنده فيها فزكى هذه التى عنده لان كل من باع غنما بغنم وان كانت مخالفة لها فكأنها هي لان ذلك مما إذا أفيد ضم بعضه إلى بعض وزكي زكاة واحدة وهو مما يجمع في الصدقة ولو باعها بابل لم يكن عليه زكاة واستقبل بها حولا لانهما صنفان لا يجمعان في الزكاة فلما كانا لا يجتمعان في الزكاة انتقض حول الاولى وصارت هذه الثانية فائدة شراء كرجل كانت عنده دنانير تجب فيها الزكاة فأقامت ستة أشهر فاشترى بها ابلا تجب فيها الزكاة أو غنما فانتقض حول الدنانير لان الدنانير وما اشترى مما لا يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة فلما كان لا يجمع بعضه إلى بعض انتقض حول الدنانير وكان ما اشترى من الابل والبقر والغنم فائدة شراء يستقبل بها حولا من يوم اشتراها (قال) وقال مالك فيمن كان له نصاب ابل فباعها قبل الحول بنصاب غنم انه لايزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها وليس عليه في الابل شئ إذا لم يحل الحول على الابل (قال) فإذا حال الحول على الابل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة أخذ منه المصدق زكاة الابل (قلت) فان كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق (قال) لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الابل لان الغنم انما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها فإذا ذهب المصدق يأخذ من الغنم ل