پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص307

الغنم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زاد على عشرين ومائة ففى كلأربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة والنبى عليه الصلاة والسلام ابتدأ الفرض من خمس (قال أشهب) وقاله عمر قال عمر في أربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة فانما قال فدونها ثم قال وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فان لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون حتى انتهى إلى عشرين ومائة في تسمية اسنان الزكاة فقال فما زاد على عشرين ومائة من الابل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ولم يقل فيما زاد على ذلك ففي كل خمس شاة إلى أربع وعشرين كما ابتدأ به الصدقة وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ابتدأ تسنين الفريضة وسنتها (قلت) أليس انما يأخذ مالك في صدقة الابل بما في كتاب عمر بن الخطاب الذى زعم مالك أنه قرأه فقال نعم (قلت) أرأيت قولهم في عشرين ومائة حقتان فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة انما يعنى بالزيادة ما زاد على عشرين ومائة والحقتان في الابل كما هما (فقال) لا ولكن تسقط الحقتان ويرجع إلى أصل الابل وتلغى الفريضة الاولى الحقتان اللتان وجبتا فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فصاعدا ويرجع إلى الاصل فيؤخذ من كل أربعين بنت لبون ويؤخذ من كل خمسين حقة (قلت) فان زادت على عشرين ومائة واحدة (فقال) المصدق مخير ان شاء أخذ ثلاث بنات لبون وان شاء أخذ حقتين (قلت) له وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وكان ابن شهاب يخالف مالكا في هذه المسألة يقول إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة وابنتا لبون وفي ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب ومالك ويختلفان فيما بين أحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة لان مالكا يجعل المصدق مخيرا ان شاء أخذ حقتين وان شاء أخذ ثلاث بنات لبون وابن شهاب كان يقول ليس المصدق مخيرا ولكنه يأخذ ثلاث بنات لبون لان فريضة الحقتين قد انقطعت (قال ابن القاسم) ورأ