پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص272

فان قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وان قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذمنه شيئا (قال مالك) وحدثني عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قدامة بن مظعون أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان آخذ عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال فان قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع إلى عطائي (قال ابن القاسم) حدثنى مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن أبى سفيان (ابن وهب) عن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عثمان وعلي بن أبى طالب وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ذلك (ابن مهدي) عن سفيان عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب قال ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففى كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (قال) وكذلك قال ابن عمر وعائشة مثل قول على لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

(في زكاة المديان)

(قلت) أرأيت الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينارا وعليه دين وله عروض أين يجعل دينه (فقال) في عروضه فان كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة التي حال عليها الحول عنده (قلت) أرأيت ان كانت عروضه ثياب جسده وثوبي جمعته وخاتمه وسلاحه وسرجه وخادما يخدمه ودارا يسكنها (فقال) أما خاتمه وداره وخادمه وسرجه وسلاحه فهى عروض يكون الدين فيها فان كان فيها وفاء بالدين زكى العشرين التى عنده قال وهو قول مالك (قال) وأصل هذا فيما حملنا من قول مالك أن ما كان السلطان يبيعه في دينه فان يجعل دينه في ذلك ثم يزكى ما كان عنده بعد ذلك من ناض فإذا كان على الرجل الدين