پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص255

العرض بالعرض فهذا لا يقوم ولا شئ عليه أي لا زكاة ولا يقوم حتى ينض له بعض ماله (قال مالك) ومن كان يبيع بالعين والعرض فذلك الذى يقوم (قال سحنون) وكذلك روى ابن وهب عن مالك في الذى لا ينض له شئ انما يبيع العرض بالعرض (قلت) أرأيت ان كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحول لا ينض له منها شئ ثم انه باع منها بدرهم واحد ناض (فقال) إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وان درهما واحدا فقد وجبت الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله ويستقبل الزكاة من ذي قبل (قلت) فان أتت السنة من ذى قبل وليس عنده من الناض شئ وماله كله في العروض وقد كان في وسط السنة وفى أولها وآخرها قد كان ينض له الا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شئ وكان جميع ما في يديه عرضا (فقال) يقوم ويزكي لان هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعروض (قلت) فان هو باع من ذى قبل العرض ولم ينض له شئ حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض أيقوم (فقال) لا يقوم لا ن هذا لم ينض له شئ في سنته هذه وانما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شئ من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذى قبل(قلت) فان باع بعد الحول فنض له وان درهما واحدا زكاه فقال نعم (قلت) ويكون هذا اليوم الذى زكى فيه وقته ويستقبل حولا من ذى قبل ويلغي الوقت الاول (فقال) نعم لان مالكا قال لي لا يقوم من يبيع العرض بالعرض لا ينض له شئ (ابن وهب) قال أخبرني الليث بن سعد وعمر وبن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه أنه كان يبيع الجلود والقرون (1) فإذا فرغ منها اشترى مثلها فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له زك مالك يا حماس فقال ما عندي شئ تجب فيه الزكاة فقال قوم فقوم ما عنده ثم أدى زكاته (قال سحنون) قال عمرو بن الحارث وقال

(1) (والقرون) هي جعايب النبل واحدها قرن وهي من جلد اه‍ من هامش ال