المدونة الکبری-ج1-ص243
مالك بن أنس من كانت عنده دنانير وتبر مكسور يكون وزن التبر تمام عشرين دينارا كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير ربع عشرها ومن التبر كذلك وكذلك الدراهم والتبر (قال) وقال مالك بن أنس من كانت له دنانير وجبت فيها الزكاة فأراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة الدنانير دراهم بقيمتها فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتحر فيها فتصير عشرين دينارا قبل الحول بيوم أيزكيها إذا حال الحول قال نعم (قلت) لم وليس أصل الدنانير نصابا (قال) لان ربح الدنانير ها هنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ولم يكن أصلها نصابا فوجبت فيها الزكاة بالولادة فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها (قلت) فان كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول عنده فاشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو بعد سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارا (قال) فانه يزكى الخمسة عشر دينارا نصف دينار وانما ذلك بمنزلة رجل كانت له عشرون دينارا فأقرضها رجلا ثم اقتضى منها خمسة بعد سنة ثم اقتضي الخمسة عشر الباقية بعد ذلك بأيام أو بسنة أو بسنتين فانه يزكيها ساعة يقبضها نصف دينار (قلت) فان أنفق خمسة من العشرة ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سنتين بخمسة عشر دينارا (قال) لا شئ عليه حتى يبيعها بعشرين دينارا (وقال سحنون) وقد احتج من يخالفه في هذه العشرة التى حال عليها الحول فاشترى سلعة بخمسة وأنفق خمسة أو أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسةعشر ان ذلك سواء لانه مال واحد وأصل واحد حال على جميعه الحول وان كانت العشرة لم يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة أو أنفق الخمسة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه في ثمن السلعة شئ الا أن يبيعها بعشرين لان ما أنفق قبل الحول لا يحسب فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء (قال ابن القاسم) وسألنا مالكا عن الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعد ما حال