المدونة الکبری-ج1-ص236
فمن هنا لك جاز له أن يعتكف في المساجد التى لا تجمع فيها الجمع إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التى تجمع فيها الجمع (وقال مالك) لا يبيت المعتكف الا في المسجد الذى اعتكف فيه الا أن يكون خباؤه في رحبه من رحاب المسجد (وقال مالك) ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت الا في المسجد قول عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان (قال مالك) وسألت ابن شهاب هل يعود المعتكف مريضا أو يشهد جنازة فقال لا (ابن نافع) وسئل مالك إذا شهد المعتكف جنازة أو عيادة مريض أو أحدث سفرا أو بعض ما يخرجه من اعتكافه صنع ذلك متعمدا (فقال) قد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله
(قال ابن نافع) وقال مالك في المعتكف ان أخرجه قاض أو امام لخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب الي أن يستأنف اعتكافه وان هو بنى على ما مضى مناعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغى لقاض ولا لامام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه الا أن يتبين للامام أنه انما اعتكف للواذ (1) فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه (قال ابن نافع) وسئل مالك عن المعتكف أيدخل الاسواق ليشترئ ايصلحه من عيشه ومالا بدله منه (فقال) لا يخرج المعتكف من المسجد ليشترى طعاما ولا غير ذلك ولكنه يعد قبل أن يدخل ما يصلحه (قال
= المساجد لانه ليس عليهما جمعة ولا عيد قال ابن القاسم قال مالك لا يدخل المعتكف بيت القناديل يكون في المسجد وشبهه قال ابن القاسم قال مالك لا أرى بأسا للمعتكف بمكة أن يدخل الكعبة قال ابن نافع قال مالك في المعتكف بكون منزلة قريبا من المسجد يدخله للحاجة قال ان كان ليس بمسكون فلا بأس وأما المسكون فأكرهه قلت فان كان أهله في المشربة فدخل هو في السفل قال أرجو أن يكون من ذلك في سعة اه من كتاب ابن المواز (1) (للواذ) اللواذ مثلثلة الاحتصان والمراوغة أي انما يعتكف للتحصن بالاعتكاف والمراوغة فرارا من أن يؤخذ بالحق اه كتبه مصح