پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص218

يفعل (قال مالك) ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فان شاء صام للاهلة وان شاء صام ستين يوما لغير الاهلة وان شاء صام بعض شهر بالايام ثم صام بعد ذلك شهرا للاهلة ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالايام التى صامها قبله فيصير شهرا بالايام وشهرا بالاهلة (ابن وهب) عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب أن أياس بن جارية حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة فاستقتى لها سعيد ابن المسيب فقال تصوم ثلاثة عشر شهرا فان رمضان فريضة وليس من نذرها قال ويومان في السنة يوم الفطر ويوم الاضحى (في الكفارة في قضاء رمضان) (قلت) ماحد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك (فقال) مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب عليه الغسل ويوجب جده (قلت) فكيف الكفارة في قول مالك (فقال) الطعام لا نعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام (قلت) وكيف الطعام عند مالك (فقال) مد مد لكل مسكين (قلت) فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا (فقال) لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين (قيل) فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه (فقال) عليه القضاءوالكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء (قال) وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها ان هو أكرهها ويهدى عنها (قلت) فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان (فقال) عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك ان كانت طاوعته وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها وعليها قضاء عدد الايام التي أفطرتها (قلت) فان وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك (فقال) كفارة واحدة (أشهب) (1) عن الليث عن يحيى بن سعيد أن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهى طائعة فعليهما الكفارة (قلت) أرأيت ان جامع رجل امرأته في رمضان نهارا

(1) (قوله اشهب) هكذا عند يحيى وعند احمد ابن وهب وكذا قيل فيما بعده يليه اه‍ من هامش