پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص182

الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهى في قبرها (قال) قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل

(في جنائز الرجال والنساء)

(قال) وقال مالك إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء جعل الرجال مما يلى الامام والنساء مما يلى القبلة (قال) فقلت له فان كانوا رجالا كلهم (فقال) لى أول ما لقيته يجعلون واحدا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلى الامم ثم سمعته بعد ذلك يقول أرى ذلك واسعا ان جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا واحدا ويقوم الامام وسط ذلك ويصلى عليهم وان كانوا غلمانا ذكورا ونساء جعل الغلمان مما يلى الامام والنساء من خلفهم مما يلى القبلة وان كن نساء صنع بهن كان يصنع بالرجال ذلك واسع جعل بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا كل ذلك واسع (مالك بن أنس) قال بلغني أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلى الامام والنساء مما يلى القبلة (قال ابن وهب) عن علي بن أبي طالب وواثلة بن الاسقع وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم مثله (أسامة بن زيد) عن نافع عن ابن عمر قالوضعت جنازة أم كلثوم بنت على بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد فصفا جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص فوضع الغلام مما يلى الامام وفى الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقالوا هي السنة

(في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والاباضية)

(قلت) أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا (قال) قال مالك في القدرية والاباضية لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى علي