المدونة الکبری-ج1-ص181
وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله.
وقالت عائشة لا يكون آخر زاده أن ينعوه بالنار
(قال) وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الامام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الامام فيكبر مع الامام (قال) بل ينتظر حتى يكبر الامام فيدخل بتكبير الامام ويكبر معه ثم يقضى ما فاته إذا فرغ الامام (قلت) كيف يقضى في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا (قال) نعم يتبع بعض ذلك بعضا كذلك قال لى مالك (على بن زياد) عن سفيان عن المغيرة عن الحارث بن يزيد العكلي قال إذا انتهيت إلى الامام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية فتكبر انما ينزلونه بمنزلة الركعة (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يبني على ما بقى من التكبير على الجنازة (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وابن أبى سلمة مثله (قال) وقال لى مالك مثله
(قلت) أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ثم يقدم بعد ذلك ما وضع (قال) لا ينبغى ذلك وليسبحسن (قلت) فلو صلي على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى فنحيت الجنازة الاولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاؤا بها (قال) هذا خفيف وأرجو أن لا يكون به بأس (قال) قال مالك في الجنازة إذا صلي عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت (قال) يستكملون التكبير على الاولى ثم يبتدؤن التكبير علي الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الاولى (قال) وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها (قال) لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد (قال) فقلنا له فالحدي