پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص162

وهو قول مالك (قال) وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا الا رجالا أو ركبانا ووجوهم إلى غير القبلة فليفعلوا (قلت) فان انكشف الخوفعنهم وهم في الوقت قال فلا اعادة عليهم (قال) وليصلوها ركعتين ان كانوا مسافرين يومون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤن (قلت) فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومون (قال) نعم هو قوله (قال) وقال مالك إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا ايماء يومون برؤوسهم ان لم يقدروا على الركوع والسجود حيث وجوهم وان كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم (مالك) عن نافع أن ابن عمر كان يقول وان كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤوسهم فان كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ويسعى صلى كل على جهته يومون برؤوسهم للركوع والسجود (قلت) لابن القاسم أرأيت ان سها الامام في صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الاولى والثانية (قال) تصلي الطائفة الاولى مع الامام ركعة ويثبت الامام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو فان كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وان كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الاخرى صلوا مع الامام الركعة التي بقيت للامام يثبت الامام جالسا ويقومون هم فيتمون لانفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الامام للسهو (قلت) وهذا قول مالك قال هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال هو أحب إلي.

وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الاخرى كما فعلت تلك في الاولى سواء لانه انما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الامام يسلم الامام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن