پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص161

الاولى ركعتين ثم يتشهد بهم ثم يقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لانفسهم ثم يسلمون ثم تأتى الطائفة الاخرى فيصلى بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يسلمون هم فإذا سلم الامام قاموا فأتموا ما بقى عليهم من صلاتهم بقراءة.

قال والطائفة الاولى الذين صلوا ما بقى عليهم من صلاتهم والامام قائم يقرؤن بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفةالاخرى التي لم يصل بهم فان الامام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الامام الا بأم القرآن ويقرؤن هم كما يقرأ الامام ويقضون لانفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين (قال) وقال مالك لا يصلى صلاة الخوف ركعتين الا من كان في سفر ولا يصليها من هو في الحضر (قال) فان كان خوف في الحضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها (قال) وقال مالك لا يصلى أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الاسكندرية وعسقلان وتونس (قلت) لابن القاسم فان كان الامام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الامام صلاة الخوف (قال) لا أرى أن يصلى بهم صلاة الخوف لانه وحده فان جهل حتى يصلى بهم صلى بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لانفسهم ثلاث ركعات ثم تأتى الطائفة الاخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لانفسهم ثلاث ركعات (قلت) فان كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون (قال) أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلى من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاه العدو ويصلى من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الاخرى فيكبرون خلفه ويصلى بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وان كان امامهم من أهل الحضر صل بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لانفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الاخرى فصفوا خلفه ثم يصلى بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم قاموا فأتموا لانفسهم