المدونة الکبری-ج1-ص157
الامام الجمعة (قال) أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزئ أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الامام ممن تجب عليه الجمعة لان الظهر لا يكون الا لمن فاتته الجمعة (قال) وهذا تجب عليه الجمعة (قال مالك) في الامير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا انه ان مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمع جمع بهم الجمعة وكذلك ان مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة فان جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وانما كان للامام أن يجمع في القرى التى يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وان كان مسافرا لانه امامهم (قال) ومن صلى مع هذا الامام الجمعة في الموضع الذي لا يكون فيه جمعة فانما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الامام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وان صلاها بهم (قال) ابن نافع عن مالك تجزئ الامام (قال) وقالمالك لا يصلى العبد بالناس العيد ولا الجمعة لان العبد لا جمعة علهى ولا عيد (وقال ابن القاسم) في الامام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه الا الواحد أو الاثنان ومن لاعدد لهم من الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها انهم ان لم يرجعوا إليه فيصلى بهم الجمعة صلى أربعا ولا يصلى بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة الا بجماعة وامام وخطبة (وقال ابن القاسم) في الامام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتى من ذلك ما يستنكر انهم يجمعون لانفسهم ان قدروا على ذلك فان لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لانفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه (قال) وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال لان أصلى مرتين أحب إلى من أن لا أصلى شيئا (على بن زياد) عن سفيان عن أيوب عن أبى العالية قال أخر عبيدالله بن زياد الصلاة فلقيت ابن أخي أبى ذر عبد الله بن الصامت قال فسألته فضرب فخذي ثم قال سألت أبا ذر فقال لى سألت خليلي يعنى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على فخذي ثم قال صل الصلاة لميقاتها وان أدركتك فصل معهم ولا تقل انى صليت فلا أصلى (على) عن سفيان عن الاعمش عن أبى الضحى عن مسروق وعن أبى عبيدة انهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة يوم الجمعة إذا أمسى الامام بالصلاة