پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص154

(في البيع والشراء يوم الجمعة)

قال) وقال مالك إذا قعد الامام على المنبر وأذن المؤذنون قال فعند ذلك يكره البيع والشراء قال وان اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك (قال) وكره مالك للمرأة والعبد والصبى ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الاسلام (قلت) لابن القاسم فهل يفسخ ما باع واشترى هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك (قال) قال مالك لا يفسخ (قال) وقال مالك لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيى (قلت) فان كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبى أو مملوك قال فالبيع مفسوخ.

ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي (قلت) فبيعه غير جائز قال نعم كذلك قال مالك (ثم قال) إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض (قال) وقال مالك لا ينبغي للامام أن يمنع أهل الاسواق من البيع والشراء يوم الجمعة (قال مالك) وإذا أذن المؤذن وقعد الامام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجالوالنساء والعبيد (قال مالك) وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والاحد (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال يحرم النداء بالبيع حين يخرج الامام يوم الجمعة (ابن وهب) وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم (ابن وهب) عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال يفسخ وقال مالك يفسخ

(في الامام يحدث يوم الجمعة)

(قال) وقال مالك في الامام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهرانى خطبته ا