المدونة الکبری-ج1-ص131
واحدة قال يصلى الظهر وليس عليه اعادة العصر (قلت) فان صلى الظهر وقد بقى عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر قال يعيد العصر (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس (قال) لا يعيد العصر (قلت) وكذلك ان نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما الا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر الا إحداهما قال يبدأ بالمغرب وان طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح وكذلك ان نسى العشاء والصبح فلم يذكرهما الا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلى الا إحداهما قال يبدأ بالعشاء وان طلعت الشمس ثم يصلى الصبح بعد ذلك (قلت) فان هو نسى صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا (قال) إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسى (قال) وهذا قول مالك(قال ابن القاسم) وانما الذي قال مالك في اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب (وكيع) عن شريك عن المغيرة عن ابراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي الاول فالاول متتابعا (قال) وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعد ما قد صلى الظهر والعصر (قال) يصلى الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال فان لم يكن في النهار الا قدر ما يصلى الصلاة الواحدة جعلها العصر فان كان ذكر الصبح التي نسي بعد ما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر وليبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب وان صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسى ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما وان لم يكن في الليل الا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وان كان في الليل قدر ما يصلى صلاة واحدة وركعة من الاخرى صلاهما جميعا بعد التي نسى والصبح كذلك أيضا ان أدرك أن يصلى التي نسى والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان انما ذكر التي نسى بعد ما صلى الصبح (قلت) فلو أن رجلا نسى الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما الا بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى