المدونة الکبری-ج1-ص126
أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار الصبح وهو لا ينوي بهما ركعتي الفجر قال لا يجريان عنه وكذلك قال مالك
(قال) وقال مالك من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلى لركعتين ويصلى الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله يوتر ثم يصلى ركعتي الفجر وصلاة الصبح وان كان لا يقدر الا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر وان كان لا يقدر الا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر الا أن يشاء أن يصلى ركعتي الفجر بعد ما تطلع الشمس (قال مالك) وذلك أنه بلغني أن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد قضياهما بعد طلوع الشمس فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل من غير أن أراهما واجبتين عليه (قال) وقال مالك الوتر واحدة والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الواحدة مع أم القرآن (قال ابن القاسم) وكان لا يفتي به أحدا ولكنه كان يأخذ به في خاصة نفسه (قال) وأخبرني ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين من حديث حيوة بن شريح عن أبي عيسى الخراساني عن عبد الكريم ابن طارق عن الحسن بن أبى الحسن (سحنون) عن عبد الله بن نافع قال أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ركعةالوتر قال عبد الله بن نافع فحدثت به مالكا فأعجبه (قال) وقال مالك لا ينبغي لاحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شئ لا في حضر ولا في سفر ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة (قال) وقال مالك لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله